عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
118
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بعضهن أمكنه وكان من نكاحهن في سعة لزمه ألا ينكح إلا منهن وإلا حنث ، ولم يذكر ابن القاسم في روايته ما ذكر ابن حبيب ، من تحديد العشرة عن مالك . قال ابن حبيب : وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك قوله : إلا فلانة : أنه يلزمه حتى إن ابن الماجشون قال : ولو أن المرأة التي استثنى ذات زوج ، أو تزوجت بعد يمينه ، لزمه ما قال لأنه يرجى له أن تخلو من الزوج ويتزوجها ، وقال / لو تزوجها ثم طلقها البتة ، لكانت اليمين عليه باقية ، إلا أن يتزوجها في عدة فهذه تحرم للأبد عليه ، وتزول عنه اليمين ، وكذلك لو لاعنها ، أو وجدها ذات محرم زالت يمينه ، قال : ولو كانت صغيرة تبلغ مبلغ النكاح قبل انقضاء يمينه لزمه اليمين . قال مطرف : وإن كانت ذات زوج ، أو تزوجها ، ثم ابنتها فاليمين لا تلزمه ولو طلقها واحدة أو اثنتين ، فاليمين عليه ، قال ابن حبيب : فهذا استحسان ، والقياس قول ابن الماجشون . ومن العتبية ، روى عيسى عن ابن القاسم قال : قال مالك فيمن قال لامرأة من النساء كل امرأة أنكحها غيرك طالق فهو كالقائل : إن لم أنكحك ، فكل امرأة نكحتها غيرك طالق فلا شيء عليه . ومن كتاب ابن سحنون ، عن أبيه ، قال : ولو حلف بطلاق كل امرأة يتزوج ، إلا قبيلة كذا ، وبلد كذا ، ثم حلف بطلاق من ينكح من البلد ، أو القبيل المستثنى ، فلا شيء عليه في اليمين الثاني ، لأنه يخرج إلى تحريم النساء كلهن . فيمن قال كل بكر أو قال كل ثيب انكحها طالق أو قال كل حرة أو قال كل امرأة أتزوجها إلا كفؤا أو إلا بتفويض طالق من كتاب ابن المواز : ومن قال : كل ثيب أتزوجها طالق ( لزمه ) كما لو قال : كل بكر . ثم إن حلف على كل بكر بعد أن حلف على كل ثيب ، فقيل : [ 5 / 118 ]